وقول أشهب (?): إذا افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما في المجلس راجع إلى ذلك (?) ووفاق إن شاء الله تعالى. والمسألة على قولين:

أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن (?) كانا بالقرب، أو طوله والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب.

والثاني: أن لها ذلك ما لم توقَف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه (?) على الخلاف. وأن القول الأول على قولين:

أحدهما: الافتراق، إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما كانا/ [خ 244] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها.

والثاني: مراعاة طول المجلس وجل النهار. وهذا ظاهر ما في كتاب ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهما، فإذا تفرقا ولم يحدثا شيئاً/ [ز 160] فأمرها إلى زوجها، قال (?): وكان يقول أيضاً: وإن طال المجلس حتى يُرى أنه ترْك لما كان (?) فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: حتى يوقف (?) أو توطأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015