الجهم (?)، وهو الظاهر عندي من معنى ما حكاه ابن سحنون (?) عن أكثر أصحابنا لا ما تأوله اللخمي.

الخامس له المناكرة والطلقة رجعية، وهو ظاهر قول سحنون (?). وعليه تأوله اللخمي كالتمليك. وهو قول عمر (?) وعلي أولاً (?). ومذهب أبي يوسف (?) أن الخيار رجعية.

السادس أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار عليه فهي واحدة بائن. وهو قول زيد بن ثابت (?). وحكاه النقاش (?) عن مالك. والحسن (?) والليث (?) رأوا أن نفس الخيار طلاقاً (?). والخلاف فيه قائم من "الموطأ" (?)، وهو قوله بعد قول ابن شهاب: "إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت". ولم ير أبو حنيفة الخيار حكماً. وللسلف في هذا خلاف زائد على ما ذكرناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015