لم يصح (?) ولا خرجه أهل الصحة (?).

ثم اختلف العلماء في الخيار إذا وقع اختلافا كثيراً، والمتحصل من الأقوال في مذهبنا فيها (?) ستة أقوال:

أشهرها مذهب الكتاب وأن اختيار المرأة ثلاث، ولا مناكرة للزوج، نوت المرأة الثلاث أم لا (?)، وأن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له.

ثم اختلف هل هو مسقط للخيار ولا قضاء لها بعد، أم لها القضاء ثانية؟

الثاني أنها ثلاث بكل حال وإن نوت دونها أو لم تنو شيئاً، ولا تسأل عن شيء، ولا مناكرة للزوج. وهو قول عبد الملك (?).

الثالث أنه واحدة بائنة. ذكره ابن خويز منداد عن مالك (?)، وهو أحد مذهبي علي بن أبي طالب (?). وتأوله اللخمي على حكاية ابن سحنون عن أكثر أصحابنا واختاره هو.

الرابع أن للزوج المناكرة في الثلاث والطلقة بائنة، وهو قول ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015