فطلقها ثم تزوج أجنبية ثم رد زوجته الأولى: إن التمليك ثابت عليه ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، وسواء شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو تبرع بذلك. إنما نبه بهذا للخلاف (?) في ذلك؛ فإن مطرفاً يفرق بينهما ويلزم ذلك بالشرط في أصل النكاح ويسقطه في التبرع إذا زعم أنه لم يرد إلا ذلك. وأشهب (?) يحمل اللفظ (على) (?) مقتضاه، ولا يلزمه شيئاً متى كان زواج الأجنبية والأولى خارجةٌ من عصمته.
وقوله في المملكة أمرها (?) إن تزوج عليها ففعل: إنها إذا طلقت نفسها بعد الدخول واحدة كان الزوج أملك بها، وإن كانت غير مدخول [بها] (?) كانت بائنا. ظاهره أنها رجعية، وقد أنكر هذا سحنون (?) وقال: هذه طلقة لا رجعة فيها، لأنها في أصل النكاح. قال أبو عبد الله بن عتاب (?): ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة بائنة، لأن ذلك في أصل النكاح (?)، وقد أسقطت من صداقها لشرطها فصار خلعاً بائناً (?). فيكون قوله في الكتاب على هذا "زوجها أملك بها" جار (?) على غير أصولهم كما أنكر سحنون. قال بعض شيوخنا: ومعنى إلزامه/ [خ 235] في المسألة الثلاث إذا اختارته، ومنعه الزوج من المناكرة أنه كان في أصل النكاح، ولو كان طوعاً كانت له مناكرتها. وهو مفسر في كتاب التخيير والتمليك.