وقوله (?): "إن تزوجتك أبداً، أو إذا تزوجتك أبداً، فلا يكون إلا على مدة" (?). طرح ابن وضاح "أبداً" من المسألة. وليست في رواية القرويين (?). ونقلها شيوخهم بزيادة "أبداً" من كتاب محمَّد (?). ولا فرق بين إثباتها وسقوطها، لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في العتق (?).
وقوله في القائل (?): "كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فطلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين"، كذا هنا. وقد اعترض عليها محمَّد (?) وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه (?) أن اليمين باقية، وإنما تسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها (?) فبخلاف (?)؛ كما لو حلف بالله أو بالمشي أو الصدقة ألا يطأها (?)، فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي نص عليه في كتاب الإيلاء، وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها، وهو الأصل.