إن كنت تبغضيني، وقوله: فليفارقها. وأصبغ (?) لا يلزمه شيئاً في فتيا ولا قضاء. وفي كتاب ابن حبيب (?) عن مطرف/ [خ 232] وعبد الملك (?) وابن القاسم (?): من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم.
وفرق أصبغ (?) بين بعض هذه الوجوه، فلم يلزمه شيئاً في الذي شك في الحنث فيما حلف به على فعل غيره في المستقبل، كدخول الدار وشبهه حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. وأما إن حلف على (?) غيره على ما مضى كالحالف (?): لتخبرني وتصدقني إن كنت تبغضيني، فهذا عنده يطلق عليه في القضاء والفتوى؛ لأن الشك فيه قائم، وهو غيب من علمه. وكذلك عنده إذا شك في عدد الطلاق، أو أيقن (?) بالحلف ولا يدري بماذا يقضي (?) عليه في الوجهين. فرتبها أصبغ على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئاً.
ولا خلاف أنه إن لم يكن للشك في الحنث سبب إلا التجويز أن يكون حنث لطول المدة أنه لا حكم له، وإليه يرجع عندي قول أصبغ - إن شاء الله -. وقد نقل بعض الشيوخ [بعض] (?) كلام أصبغ لابن القاسم،