أبغضك، فقال في هذه: يؤمر ولا يجبر؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا يوجب طلاقها (?). وقد قال في التي حلف عليها (?): إن دخلت الدار فقالت: قد دخلت: لا يجبر ويؤمر (?). [وقد] (?) قال في التي حلف عليها (?): لتَصْدُقِني (?): "أرى أن يفارقها، وما يدريه صدقته أم كذبته؟ " وهذا كله أصل مختلف فيه في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه. وقد قال فيمن شك كم طلق (?): لا تحل له ولا سبيل له إليها. وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم يدر بما حلف: لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها تحبه فقال ابن القاسم (?): لا يجبر. وقد قيل: يجبر. وقد اختلف في التأويل/ [ز 150] على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك (?): لا يقضى عليه. ولأصبغ (?): يقضى عليه. وهو من باب الشك في الطلاق والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا.
وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب (?) في الذي حلف ولم يدر: أحنث (?) أم لا؟ فذهب ابن الجلاب (?) أنه على الاحتياط. وقال أبو عمران (?): هو على الإجبار قياساً على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف: