وقوله (?) في التي تتزوج في عدة وفاة فظهر بها حمل. قال ابن القاسم: "إن دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل، كان أقل من أربعة أشهر وعشرا (?) أو أكثر، لأنه للأول. وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين وهو للآخر". وانظر ما كتبنا عليه قبل هذا وحققه/ [خ 224]. وقال بعضهم: ينبغي أن ينقطع الإحداد عنها إذا مضى لها ستة أشهر ولم تضع، لأنها حينئذ تخرج من عدة الأول ومسكنه وترجع إلى مسكن الثاني الذي الحمل منه.

واختلف في النفقة على الحامل من الثاني المتزوجة في العدة هل هي على الثاني؛ لأنه ولده وبسببه حبست (?) عن زوجها، أو على الأول؛ لأنها في عصمته؟

وقوله (?) في مسألة المُنْعَى لها زوجها تتزوج. كذا يقول الفقهاء: المُنعى، بضم الميم وفتح العين. وهو عند أهل العربية خطأ وصوابه عندهم: المَنْعِيُّ بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء (?).

وقوله (?): "ترد إلى الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار"، كذا في الأمهات وكذا في رواية إبراهيم بن محمد. والذي في رواية ابن وضاح: ولا يكون للزوج الأول خيار. وهو الصواب؛ لأن فيه يتصور الخيار لو صح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015