الآخر"/ [ز 143]، ظاهره تمام الشهور. قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشهر السادس من تسعة وعشرين، وأنكره في أكثر. وقال محمَّد بن دينار (?): يلحق به (?) وإن نقص ليلتان أو ثلاث (?) قدر ما بين الأهلة.
وقد وقعت قديما بفاس (?) مسألة امرأة جاءت بولد لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوماً هل يلحق به أم لا؟ واختلف فيها فقهاء بلدنا أيضاً. والصواب ألا يلحق هنا إذ لا يصح توالي ستة أشهر (?) نقص. وبه أفتى من فقهائنا أحمد بن القاضي (?) ومحمد ابن العجوز (?) وعبد الله بن حمو المسيلي (?) وخالفهم أبو علي القيسي (?).