1 الأحاديث" 2 قلت: اتفق عليها الأئمة الستة 3 من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - في عدة طرق، وزاد فيه: "أن خاتم الورق استمر في يده - صلى الله عليه وسلم -، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم في يد عثمان - رضي الله عنهم - إلى أن سقط من يد عثمان - رضي الله عنه - في بئر (أريس) 4، فالتمس، فلم يجد".
وفي صحيح مسلم، من رواية ابن وهب وغيره، عن يونس، عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ورق، وفصه حبشي " 5. وفي رواية قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس، نحوا من ذلك 6، وهذا يدل على بقائه في يده، وكأن الشيخين - رحمهما الله - إنما أخرجا الحديث الأول مع بقية الأحاديث، ليبينا ما في تلك الرواية من الوهم، وقد حاول القاضي عياض، ثم الشيخ محي الدين 7- رحمهما الله - تأويل حديث ابن شهاب المتقدم، على أنه لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم خاتم الذهب، اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم، ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله: "فطرح الناس خواتيمهم" 8. أي: خواتيم الذهب، وفي هذا التأويل من التعسف ما لا يخفى، وتنزيل ألفاظ الحديث عليه فيه عسر، ولكنه خير من التغليط. والله الموفق.
19- ومنها: ما رواه أبو داود في باب النهي عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة من حديث 9 صالح بن يحي بن المقدام، عن أبيه 10، عن جده 11، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد سرقوا حظائرهم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، (وخيلها) 12 وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من