باب ما ينقض الوضوء:

وهو أربعة: أحدها (?): الخارج من السبيلين؛ نادرًا كان أو معتادًا، فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان. وإن لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة، وفيما تحتها وجهان.

والثاني: زوال العقل إلا النوم قاعدًا مفضيا (?) بمحل الحدث إلى الأرض.

والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية، فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان. وفي الملموس قولان.

والرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف، وإذا تيقن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على يقين الطهارة. وإن تيقن الحدث وشكّ في الطهارة بنى على يقين الحدث. وإن تيقن الطهارة والحدث وشكّ في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما؛ فإن كان حدثًا فهو متطهر، وإن كان طهارة فهو محدث.

ومن أحدث حرُم عليه الصلاة، والطواف، ومسّ المصحف، وحمله.

باب الاستطابة:

إذا اراد قضاء الحاجة؛ فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحّاه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج. ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (?). ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وينصب رجله اليمنى، ويعتمد على اليسرى. ولا يتكلم. فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر، ثم ينتر ذكره. ويقول إذا فرغ: "غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني". وإن كان في الصحراء أبعد، واستتر عن العيون، وارتاد موضعًا للبول. ولا يبول في ثقب، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015