وفروض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه. وغسل الوجه. وغسل اليدين. ومسح القليل من الرأس. وغسل الرجلين. والترتيب على ما ذكرناه. وأضاف إليه في القديم التتابع، فجعله سابعًا.
وسننه عشرة: التسمية. وغسل الكفين. والمضمضة. والاستنشاق. ومسح جميع الرأس. ومسح الأذنين. وتخليل اللحية الكثة. وتخليل أصابع الرجلين. والابتداء باليمنى. والطهارة ثلاثًا ثلاثًا.
باب المسح على الخفين:
ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف، فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام؛ أتم مسح مقيم، وإن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل. ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. ولا يجوز إلا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه. وفي المسح على الجرموقين (?) قولان: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز. والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله؛ فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى موضع الأصابع، فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب، وإن ظهرت الرجل، أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح؛ غسل القدمين في أصح القولين، واستأنف الوضوء في الآخر.