لا يجب القصاص على صبيٍّ، ولا معتوهٍ، ولا مبرسم.
ويجب على من زال عقله بمحرّم. وقيل: فيه قولان.
ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر, ولا على الحرّ بقتل العبد، فإن جرح الكافر كافرًا ثم أسلم الجارح، أو جرح العبد عبدًا ثم أعتق الجارح؛ وجب عليه القَوَد.
وإن قتل حرٌّ عبدًا، أو مسلمٌ ذميًّا ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق أو أسلم؛ ففي القَوَد قولان.
وإن جنى حرٌّ على رجلٍ لا يُعرف رقّه وحريته، فقال: الجاني: هو عبد، وقال المجني عليه: بل أنا حرّ؛ فالقول قول المجني عليه. وقيل: فيه قولان.
ولا يجب القصاص على الأب والجد، ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد الولد.
وإن وجب القصاص على رجلٍ فورث القصاص ولده لم يستوف.
وإن قتل المرتد ذميًّا ففيه قولان.
وإن قتل ذمي مرتدًا فقد قيل: يجب. وقيل: لا يجب.
وإن قطع مسلمٌ يدَ مسلم، ثم ارتدّ المجني عليه ورجع إلى الإسلام ومات ولم يمض عليه في الردة زمان (?) يسري فيه الجرح؛ ففيه قولان: أصحهما: أنه يجب القَوَد، وإن مات من (?) الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصحّ القولين.
ومن قتل من لا يُقاد به في المحاربة ففيه قولان: أحدهما: يجب القود. والثاني: لا يجب.
والجنايات ثلاثة: خطأ، وعمد، وعمد خطأ.
فالخطأ: أن يرمي إلى هدف