حق.

ولا حقّ للمرأة إذا نكحت حتى تطلّق إلا أن يكون زوجها جدّ الطفل, وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تُقصر إليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحقّ به، والعصبة من بعده.

وإذا بلغ الغلام وَلِيَ أمر نفسه، وإن بلغت الجارية كانت عند أحدهما حتى تزوّج، ومن بلغ منهما معتوهًا كان عند الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015