ثلاثًا فثلاثة أعبد أحرار، وإن طلّقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار، فطلّق أربع نسوة؛ عَتَقَ خمسة عشر عبدًا على المذهب. وقيل: عشرة. وقيل: سبعة عشر.

وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق؛ لم تطلق. وقيل: تطلّق طلقة. وقيل: تطلّق ثلاثًا.

وإن قال: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمان يمكنه أن يطلّق فلم يطلّق؛ طلّقت.

وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلّق إلا في آخر العمر.

وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلّق فلم يطلّق طلقت. وقيل: فيهما قولان.

وإن قال: أنت طالق إلى أشهر لم تطلّق إلا بعد شهر، فإن قال: أنت طالق في شهر رمضان طلّقت في أول جزء منه، وإن قال: أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم.

وإن قال: أنت طالق في أول آخر رمضان، فقد قيل: في أول ليلة السادس عشر. وقيل: في أول اليوم الأخير من الشهر.

وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة، فإن كان العقد في أثناء الشهر اعتبر شهر بالعدد، واعتبر الباقي بالأهلة.

وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلّق.

وإن قال: أنت طالق قبل موتي، أو قبل قدوم زيد بشهر، فمات، أو قدم زيد بعد شهر؛ طلّقت قبل ذلك بشهر.

وإن قال: أنت طالق أمس طلّقت في الحال. وقيل: فيه قول آخر: أنه لا يقع.

وإن قال: إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلّق. وقيل: فيه قول آخر: أنها تطلّق.

وإن قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها؛ طلّقت، وإن رأته بالنهار لم تطلّق.

وإن كتب الطلاق ونوى، وكتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، فجاءها وقد أمحي موضع الطلاق؛ لم يقع الطلاق, وإن أمحي غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل: يقع. وقيل: إن كان كتب: إن أتاك كتابي وقع, وإن كتب: إن أتاك كتابي هذا لم يقع.

وإن قال: إن ضربتُ فلانًا فأنت طالق، فضربه وهو ميت؛ لم تطلّق.

وإن قال: إن قدم فلان فأنت طالق، فقدم به ميتًا؛ لم تطلّق، وإن حُمِل مكرهًا لم تطلق، وإن أكره حتى قدم ففيه قولان.

وإن قال: إن خرجتِ إلا بإذني فأنت طالق، فأذن لها وهي لا تعلم، فخرجت؛ لم تطلّق.

وإن أذن لها مرة، فخرجت بالإذن، ثم خرجت بغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015