فقلن حضنا؛ فإن صدّقهن طلّقت كل واحدة منهنّ ثلاثًا، وإن كذّبهن لم تطلّق واحدة منهن، وإن صدّق واحدة طلّقت المكذَّبات طلقة طلقة، ولم تطلّق المصدَّقة، وإن صدّق اثنتين طلّق كل واحدة من المكذَّبتين طلقتين، وطلّقت كل واحدة من المصدَّقتين طلقة, وإن كذّب واحدة طلّقت المكذَّبة ثلاثًا، وطلقت كل واحدة من المصدَّقات طلقتين.

وإن قال: إن كنت حائلًا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرُم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء. وقيل: بطهر. وقيل: بحيضة، فإذا بان أنها حائل وقع طلقة، واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة، فإن بان أنها كانت حاملًا حَلّ وطؤها, وإن كان استبرأها حَلّ وطؤها في الحال. وقيل: لا يحلّ حتى يستأنف الاستبراء.

وإن قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق حرُم وطؤها حتى يستبرئها. وقيل: يكره.

وإن قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى؛ طلّقت ثلاثًا.

وإن قال: إن كان ما في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة, وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى؛ لم تطلّق.

وإن قال: إذا طلّقتك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق وهي مدخول بها؛ طلّقت طلقتين، وإن كانت غير مدخول بها طلّقت طلقة.

وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا طلّقتك فأنت طالق، فدخلت الدار؛ وقعت طلقة.

وإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار؛ وقعت طلقتان.

وإن قال: كلما طلّقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق؛ وقع طلقتان.

وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق؛ طلّقت ثلاثًا.

وإن قال لأربع نسوة: أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق، ثم قال لإحداهنّ: أنت طالق؛ طلّقن ثلاثًا ثلاثًا.

وإن قال: إذا حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: إن خرجت من الدار أو لم تخرجي، أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق؛ طلّقت.

وإن قال: إذا طلعت الشمس، أو جاء الحاجّ فأنت طالق؛ لم تطلّق.

وإن كان له عبيد ونساء فقال: كلما طلّقت امرأة فعبد حرٌّ، وإن طلّقت امرأتان فعبدان حران، وإن طلّقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015