على حق الله بالاستنباط من أحكام متفق عليها. ففي إطلاق قوله (بأمره) نظر.
قوله: (ولابد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه؛ ثم قيل: هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء، وهو مروي عن أبي حنيفة، وقيل: شرط الأداء دون الوجوب لأنه عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير).