الحرج، وقد تقدم الكلام هناك على ما في كلامهم من الإشكال. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأعمى والمقعد ومقطوع الرجلين عليهم الحج بأنفسهم. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في وجوب الحج على الأعمى روايتان، فرقا على إحدى الروايتين بين الجمعة والحج، وقالا: وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو غالب، فيلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحجّ نقله السغناقيّ، وعزاه إلى "الذخيرة" و"فتاوى قاضي خان" والفرق قوي. وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله في الموضعين على رواية الحسن عنه.

قوله: (وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره).

فيه نظر؛ فإنه لا يعرف عن الشارع أنه أمر بتقديم حق العبد على حقه، بل تقدم قوله -------صلى الله عليه وسلم-------: "فدين الله أحق أن يقضيه". وإنما قالوا: إن حق العبد مقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015