فيها من باب التروك فيعذر بنسيانها، فمن هذا الوجه يستوي الخطأ والنسيان ولا يفيد الفرق بغلبة الوجود. ولبسط ذلك موضع آخر، والغرض التنبيه على الإشكال. والتفريق بكون النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيه نظر، فإنه لم يستند إلى دليل، بل قد ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتبار الفرق بينهما كقوله -عليه السلام-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فغن لم تستطع فعلى جنبك))، وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. ولا يدل على الفرق بين المقيد والمريض كتاب ولا سنة فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته، والمقيد قد اتقى الله ما استطاع وامتثل الأمر حسب وسعه، فكيف يقال إنه يقضي؟.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015