قوله: (ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب، لأن النسيان من قبل من له الحق، والإكراه من قبل غيره، فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة).
يعني أن عذر الخطأ لا يغلب وجوده كما يغلب عذر النسيان. وهذا ماش على أن الأصل في النسيان أن لا يكون عذرًا ولكن النص ورد به على خلاف القياس. وفيه نظر، ولو قيل أن الكف عن الأكل والشرب والجماع من باب التروك، وكذا اجتناب النجاسة في الصلاة والكلام فيها، والطيب في الإحرام، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالخطأ والنسيان؛ لأن المراد قصد تركه وذلك موجود بخلاف الفعل، ولأن الفعل يمكن أن لا يعتبر شرعًا مع وجوده حسًا لعدم قصده، ولا يمكن أن يجعل الترك فعلًا لأنه عدم، فالطهارة من الحدث في الصلاة أمر وجودي فلا يعذر بنسيانها، والطهارة عن النجاسة