والأزهري، وقيل: الأهل المختص بالشيء اختصاص القرابة، وقيل: خاصة الشيء الذي ينسب إليه، ويكنى به عن الزوجة، ومنه: {وسار بأهله} انتهى.
فقد جعله كناية عن الزوجة لا كما ادعاه المصنف، وهذا هو المعروف في استعمال الشرع، قال تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} إلى أن قال: {فقال رب إن ابني من أهلي} إلى أن قال: {إنه ليس من أهلك} الآية، وقال تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} وقال تعالى: {وشهد شاهدٌ من أهلها} وقال تعالى: {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} وقال تعالى: {وأتوني بأهلكم أجمعين}، ولا دليل له في قوله تعالى: {وسار بأهله}