النفس التي حرمها الله تعالى، إذ قتل النفس أعظم من اليمين الكاذبة وغيره من أهل المحلة يحلف صادقًا لأن القتل كان خفية لم يطلع عليه فحمل اليمين على هذه الفائدة والحالة هذه ضعيف.
قوله: (لما روي "أن عمر -رضي الله عنه- لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلاً فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسون ثم قضى بالدية").
لم أر هذا في كتاب الحديث.
قوله: (لما روي "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع").
أخرجه البيهقي بمعناه وضعفه.
قوله: (وأما أهل خيبر فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ