وكذا قضى عمر -رضي الله عنه-".
لم أر من ذلك سوى ما روي عن عمر -رضي الله عنه- في عين الدابة "أنه قضى فيها بربع ثمنها" رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه وعن علي -رضي الله عنه-، وروي عن علي -رضي الله عنه- أيضًا: "أنه قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه"، وروي عن شريح أيضًا: "انه قضى في عين الدابة إذا تلفت بربع ثمنها".
وقال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها:
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبه قال شريح والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وقال مالك والشافعي وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
قوله: (ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً أو آدميًا ليلاً أو نهارًا، لا ضمان