باب جناية البهيمة الجناية عليها

قوله: (والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها).

هذا من لحن بعض الفقهاء أعني قوله: (أوطأت الدابة) قال في المغرب: وطئ الشيء برجله وطأ، ومنه وطئ المرأة: جامعها، وأوطأت فلانًا الدابة فوطئته أي ألقيته لها حتى وضعت عليها رجلها وعلى ذا قوله: ولو سقط فأوطأه رجل من المشركين بدابته؛ سهو، وإنما يقال: دابته، وكذا قوله: فأوطأت في القتال مسلمًا فقتله، الصواب: فوطئت. انتهى.

ولا شك أن (وطئ) متعد إلى واحد، وبالهمزة يتعدى إلى آخر كما يتعدى إليه بالباء والجمع بين الهمزة والباء لحن ظاهر.

قوله: (ويروى [ذلك] عن علي -رضي الله عنه-).

يعني إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.

وقوله: وروي عن علي -رضي الله عنه- "أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية".

وقوله: "ولنا ما روي" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في عين الدابة بربع القيمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015