قوله: (والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به).
يعني بالعام قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته" وقد تقدم ذكر بعض ما فيه من الخلاف، فلم يكن العام المذكور متفقًا على قبوله.
* * *