بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره، وإن كان بساقية فقدر طول البئر لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "حريم البئر مد رشائها"، أخرجه ابن ماجه وإن كان المستخرج عينًا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه [صاحبها للانتفاع بها، و [لا] يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم النهر من جانبيه] ما يحتاج إليه لطرح كرايته بحكم العرف في ذلك لأن هذا إنما ثبت للحاجة فينبغي أن يراعي فيه الحاجة دون غيرها" ذكر ذلك في المغني، وإذا كان التقدير الأول غير ثابت فالمصير إلى الثاني أو إلى ما قاله القاضي وأبو الخطاب أظهر، وهو قول الشافعي رحمه الله.