على مالك رحمه الله).

مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي ولكن لابد عندهما من أن يكونا رجلين، ولا تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة، وعند أبي حنيفة تجوز شهادة رجل وامرأتين على كل من رجلين، وإنما باعتبار شهادة اثنين على كل واحد/ واحد، أحمد مع من تقدم ذكرهم، وقال إسحاق وأحمد: إنه لم يزل أهل العلم على هذا، شريح فمن دنه.

فصل:

قوله: (لهما ما روي عن عمر رضي الله عنه "أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجهه").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015