قوله: (ولنا قول علي رضي الله عنه "لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين").
لا أصل لهذا الأثر في كتب الحديث، وإنما روي البيهقي معناه عن الشعبي، وحكى صاحب المغني عن الشعبي خلاف ذلك، وهو أنه قال بجواز شهادة اثنين على كل واحد واحد، وحكاه عن شريح أيضا وابن شبرمة وابن ليلي والثوري وإسحاق والبتي والعنبري ونمير بن أوس وهو مذهب أحمد.
قوله: (ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا، وهو حجة