السمتي، ولا يصح. انتهى. ولكن] جاء معناه في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه "أنه سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر، فأدها إليه" الحديث متفق عليه.
وليس في هذين الحديثين أنه سأل عن لقطة معينة حتى يقال: كان مقدارها مائة دينار، وإنما جاء ذكر مائة دينار في حديث أبي رضي الله عنه قال: "إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتيت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: عرفها حولاً" الحديث متفق عليه، فهذا الحديث غير ذاك الحديث، ولو قدر أن السؤال كان على لقطة مقدارها مائة دينار فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال: "من