سبب للضمان، إطلاقه ممنوع فليس كل أخذ سببًا للضمان وهو لم يقر بالأخذ المطلق، بل بالأخذ على جهة الأمانة فصار كما لو قال: دفعه إلي فأخذته وديعة، ومعارضة ما ذكر لأبي يوسف من الظاهر بأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملاً لنفسه لا يلزم منه الضمان، فإنه إذا أخذ اللقطة ليردها على مالكها ابتغاء وجه الله فقد قصد الثواب والأجر، فهو عامل لنفسه بذلك قال تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها}، وهذا هو الظاهر من حال المسلم.
قوله: (وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار).
هذا استدلال مشكل، فإنه استدل قبل ذلك -لما قاله محمد- بقوله عليه الصلاة والسلام. "من التقط شيئًا فليعرفه سنة" وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبها فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق [به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له" قال عبد الحق: وفي إسناده يوسف بن خالد