حكم أمان العبد

عن عمران بن حصين "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة".

قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح.

قوله: (لمحمد رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام "أمان العبد أمان" رواه أبو موسى الأشعري).

لا يعرف هذا من حديث أبي موسى الأشعري ولكن يروى عن علي -رضي الله عنه- حديث ضعيف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس/ للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا أعطيت القوم الأمان" أخرجه البيهقي، ولو استدل -بعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" رواه البخاري -لكان أولى، فإن العبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015