حكم بيع السلاح في الفتنة

قوله: (وقد قال عليه الصلاة والسلام: "في العهود وفاء لا غدر").

هذا محفوظ من كلام عمرو بن عبسة -رضي الله عنه-، وهو ما رواه سليمان بن عامر قال: "كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة" أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

قوله: (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحمله إليهم").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015