ابنه منها، فإنه لا خلاف في عتقها والحالة هذه، وفي بيع أم الولد ثمانية أقوال.

ثالثها/: لسيدها بيعها فإذا مات عتقت.

رابعها: أنها تباع في الدين.

خامسها: أنه يجوز بيعها بشرط العتق ولا يجوز بغيره.

سادسها: أنها إن عفت واتقت لم يجز بيعها، وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها.

سابعها: الوقف في أمرها.

ثامنها: أنها تباع ولكن إن مات سيدها وولدها منه حي عتقت من نصيبه ولا ينبغي أن ينفذ هذا القول، فإن من يجيز بيعها مطلقًا لابد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015