ابنه منها، فإنه لا خلاف في عتقها والحالة هذه، وفي بيع أم الولد ثمانية أقوال.
ثالثها/: لسيدها بيعها فإذا مات عتقت.
رابعها: أنها تباع في الدين.
خامسها: أنه يجوز بيعها بشرط العتق ولا يجوز بغيره.
سادسها: أنها إن عفت واتقت لم يجز بيعها، وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها.
سابعها: الوقف في أمرها.
ثامنها: أنها تباع ولكن إن مات سيدها وولدها منه حي عتقت من نصيبه ولا ينبغي أن ينفذ هذا القول، فإن من يجيز بيعها مطلقًا لابد أن