الحديث.
وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر -رضي الله عنه -أنه قال في أم الولد: أعتقها ولدها وكذا رواه الدارقطني عن عمر [من] قوله.
وقال البيهقي بعد أن تكلم على الحديث: فرجع الحديث إلى قول عمر -رضي الله عنه -فإن الثابت في المنع من بيع أمهات الأولاد إنما هو عن عمر نفسه، ولم يثبت في المنع من بيعهن حديث صريح مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه لو حكم حاكم بصحة بيع أم الولد نفذ حكمه، ولكن يجب تقييد هذا الإطلاق، ويستثنى منه ما لو مات سيدها عن