وأجمع الناس على استعمال القرعة [في القسمة، والقرعة] بين النساء لمن أراد السفر بواحدة من نسائه لكن هذه القرعة مستحبة عند أبي حنيفة، ومستحقة عند غيره.
وقول القائل إن القرعة بمنزلة الميسر باطل لوجوه:
أحدها: أن الله حرم الميسر وشرع القرعة فكان هذا نظير قوله تعالى:
{ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا}.