على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين في خلافة عمر واحدة فأمضاها عليهم عمر"، وفي رواية مسلم وغيره: "كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر [فلما] تتايع الناس في الطلاق أجازه عمر عليهم] وتتابع بالياء والباء.
واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: "طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله -صلي الله عليه وسلم- كيف طلقها؟ قال: طلقها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما ذلك طلقة واحدة فارتجعها".
ثم قال السروجي: قلت: حجتهم في ذلك قوية لصحة الحديث المتقدم،