ابن رشد في القواعد، والصفاقسي في "شرح البخاري": ذهب أهل الظاهر وجماعة منهم الشيعة إلى أن حكمها حكم الواحدة ولا تأثير للفظ الثلاث.

قال القاضي أبو يوسف: كان الحجاج بن أرطأة يقول: الطلاق الثلاث ليس بشيء، وقال محمد بن إسحاق: واحدة كقول الشيعة.

وحجة هؤلاء قوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله في الثالثة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} والمطلق بالثلاث مطلق واحدة لعدم مشروعية الزائد عليها.

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: "كان الطلاق الثلاث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015