على قول، على] (?) ما سنُبيِّنه إلا أن يكون الحَبُّ يُعصر زيته كالجلجلان أو زريعة الكتان وما ذُكر معهما (?) على قول من أوجب الزكاة فيها، فإن المذهب في هذه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تؤخذ من الندب، والثاني: أنه يؤخذ من الزيت إذا كمل (?) الحبّ النصاب، والثالث: أنه كيفما أخذ أجزأ، إما من الحب وإما من الزيت. وكذلك الخلاف في الزيتون.
وأما الأشجار كالتمر والزبيب والتين فإنهما على قسمين: أحدهما: أن تكون ثمرتها تبلغ الكمال، والثاني: أن تكون لا تبلغه، كما لا يثمر من النخل ولا يزبب من العنب ولا يجف من التين. فإن كانت تبلغ النهاية أخذ منها إذا بلغت النهاية، وإن كانت لا تبلغه فيها هاهنا قولان: أحدهما: أنه تؤخذ من التمر، والثاني: أنه تؤخذ من الكامل (?) عنها.
وسبب الخلاف فيما يعتصر زيته أنه له (?) كمالين: أحدهما: كونه حبًا مما يصح ادخاره، والثاني: كونه زيتًا، وهو المقصود والغاية التي يراد لها. فمن نظر إلى حالته التي يدخر عليها وعده كمالًا أوجب منه، ومن نظر إلى نهايته أوجب من زيته، ومن رأى أن كل واحد منها [كمال] (?) خُيِّر، ويعتمد القول بإخراجه حبًّا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?)، وأما القول الثاني بناءً على ما لا يعتصر.
وأما الخلاف فيما لا يجف فهو على ما قدَّمناه من النظر إلى كل صورة في نفسها أو النظر إلى الأكثر، والنوادر لا تُراعى.
وإذا أوجبنا الزكاة من الحبَّ فباعه ربه؛ فإن باعه ربُّه قبل الطيب