قبل (?)، في المذهب في ذلك قولان. والنظر إلى الفصول بناء على ما زُرع في كل فصل، حكمه في السقي والمنفعة منفرد عن حكم ما زُرع في فصل غيره. والنظر إلى [الاجتماع في النبات كالنظر إلى الاجتماع في الحول والملك كما تقدم في أحكام الفوائد. وإذا اعتبرنا الاجتماع] (?) في النبات فكان الزرع في ثلاثة أزمنة؛ أول وثان وثالث. فلا شك أنه إذا زرع الثالث قبل حصاد الأول أن الكل (?) يُضاف بعضه إلى بعض، وأما (?) إذا زُرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل الثاني، فإذا كان أضيف كل واحد من الطرفين منفردًا إلى الوسط وجبت الزكاة [لكمال النصاب] (?) لم يختلف على هذا في الوجوب. فإن كان لم يجتمع من إضافة أحد الطرفين إلى الوسط ما تجب فيه الزكاة، ولا يجتمع من الكل أيضًا، فلا شك في السقوط. وإن كان يجتمع من إضافة الكُل ولا يجتمع (?) من إضافة أحد الطرفين منفردًا إلى الوسط، ويجري (?) على ما قدَّمنا في زكاة الخلط إذا كان إنسان له خليطان فهل يُعد الجميع خلطاء (?) أم لا؟ وقد تقدم ذلك وما فيه من الأقوال، وكذلك حكم الاقتضاءات والفوائد.

...

فصل (صفة الإخراج)

وأما صفة الإخراج، فإن النبات كله إذا كان على ساق كالحنطة وما ذُكر معها فتؤخذ الزكاة من حَبّه. وتجب فيه بالطيب على [قول، وبالحصاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015