وأما الخاتم فخرجه أبو الحسن اللخمي (?) على الخلاف فيما قدمناه. والمنصوص أنه إن كان ذا فص ثمين نزع ولا يترك. وقد يكون هذا بناء على أحد القولين في نزع ما عدا المعتاد. لكنه إذا كان ذا فص ثمين نزع، ولا يختلف فيه للحاجة إلى ثمنه. وهذا الحكم يختص بالشهيد في قتال العدو، ويجري حكمه على ما قدمناه في غسله والصلاة عليه، فينظر إلى موضع موته وحالة موته كما تقدم من الخلاف والاتفاق.
ولا يجري هذا الحكم (?) عندنا في المحرم بالحج، وإن كان ورد فيه حديث يقتضي اختصاصه به، وقال-صلى الله عليه وسلم- في الذي وقصته ناقته فاندق عنقه: إنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (?) وأمر بدفنه على حاله. فإن أصحابنا قالوا هذه من العلل المعينة، فيقتصر بها على ما وردت، ولا يتعدى بها (?). وأُلزِمُوا هذا المعنى في الشهيد، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- علل أيضًا بعلة معينة، فكان ينبغي أن يختص بقتلى أحد، وقال:"أنا شهيد (?) على هؤلاء" (?). وجاوب أصحابنا