باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به

ولا خلاف في وجوب ستر الميت. ولا يختص الوجوب بعورته كما يختص بالحي. وهذا معلوم من دين الأمة [ضرورة] (?)، فقد نقل قولاً وفعلا.

(اختصاص الشهيد بالدفن في ثيابه)

ويختص الشهيد بمواراته في الثياب التي مات فيها من غير زيادة عليها ولا نقص منها، وهذا إذا كانت ساترة له جميع جسده، جارية على اللباس المعتاد. وإن قصرت عن ستر الجسد زيد فيها ما يستره، وهذا لما ثبت من أن مصعب (?) بن عمير استشهد يوم أحد وليس له إلا بردة (?) إن غطي بها رأسه بدت رجلاه (?)، فأمر رسول-صلى الله عليه وسلم- أن يغطى رأسه ويجعل على ماعدا ذلك الإذخر (?).واختلف هل يزال عنه الدرع والخفاف والقلنسوة والمنطقة (?)، في المذهب قولان: أحدهما: إزالتها، والثاني: تركها. وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم -"زملوهم بثيابهم (?) " فلهذا لم يختلف في اللباس المعتاد. والدرع؛ وإن سمي ثوبا لغة فلا يسمى عرفا. وبين الأصوليين خلاف في تخصيص الألفاظ (?) وتنزيلها على العرف. ومن يقول لا ينتزع عنه شيء يفهم من اللفظ دفنهم على هيئتهم من غير نقص لزيهم، حتى يجيء يوم الحشر على الحالة التي استشهد عليها، وهذا مفهوم من الحديث قطعا. ومن عول على اللفظ قال لا يدفن إلا في الثياب خاصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015