ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.
599 - قوله: لم ينقل زيادة [على] (?) ثلاث عشرة.
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.
[1621]- وروى ابن حبان (?) وابن المنذر والحاكم (?) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
600 - قوله: إن الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.
فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.