أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة".
الدارقطني (?) وابن حبان (?) والحاكم (?) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.
597 - [1619]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.
أبو داود (?) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.
598 - [1620]- حديث أم سلمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.
أحمد (?) والترمذي (?) والنسائي (?) والحاكم (?) وصححه، من طريق عمرو