وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

وللطبراني في "الأوسط" (?): "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".

قاله في شقِّ النهي.

تنبيه

استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.

وأجاب ابن الصّلاح عن/ (?) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.

386 - [1154]- حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".

البخاري (?) بلفظ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015