قال النّووي: هذا باطل. وهو كما قال. وعند عبد الرزاق (?) من حديث سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا، فبلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بالتأذين.
لكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال، فلا ينتهض/ (?) لما ذكراه، وأيضا: ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب.
330 - قوله: كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قياما.
أما قيام بلال فثابت في "الصحيحين" (?) من:
[974]- حديث ابن عمر، ففيه: "قُم يَا بِلال فَنَادِ بالصَّلاةِ".
وفي الاستدلال به نظر؛ لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه. قاله النووي.
[975]- وعند النَّسائيّ (?) من حديث أبي محذورة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه اللأذان، قال له: "قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاة".
والاستدلال به كالذي قبله.
[976]- وعند أبي داود (?) من طريق عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَرٍ