الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (?) والبَيهقيّ أيضا (?) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ".
ورواها الطَّبرانيّ (?) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار".
ورواها الدّارَقطنيّ (?) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.