ولفظ "مسلم": "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ".
247 - [739]- قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.
وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ".
وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (?) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".
ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (?) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.
وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في