[581]- روى النسائي (?) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.
واستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.
[582]- وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود (?) والترمذي (?) والدارقطني (?) والبيهقي (?)، وابن حزم (?)، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.
****