183. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.

[579]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (?) والشافعي (?) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".

[580]- ورواه البيهقي (?) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".

وفي رواية عنه (?) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.

واستدل الحاكم (?) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (?). الحديث.

واستدل البيهقي (?) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

وأما ابن عباس فحمله على الجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015