140 - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح" (?):
[466]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467]- فقد صح (?) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.
141 - [468]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (?) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن" (?) أتم مما